السيد الگلپايگاني

1214

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الثالثة : ( إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه ؟ ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه . وقيل : لا يجب ، والأول مروي » « 1 » . أقول : القول بالوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كما في ( الجواهر ) « 2 » ، والقول بالعدم هو لابن إدريس « 3 » ، وفي الجواهر عن ( الرياض ) : إنه له خاصة « 4 » ، وقد استدلّ للوجوب بوجوه : دليل القول بالوجوب الأوّل : إن تحمل الشهادة من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها ، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات ، فوجب في الحكمة إيجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالباً ، بل إنه محتاج إليه في العمل ببعض الأحكام الشرعية كالطلاق ، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالباً تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع . . .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 137 138 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 180 . ( 3 ) السرائر 2 : 126 . ( 4 ) رياض المسائل 15 : 382 ، جواهر الكلام 41 : 180 .